السيد كمال الحيدري

56

مختارات من أحكام النساء

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ( النور : 59 ) تدلّ الآية على أن انتقال الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي إنما يتمّ بالاحتلام ، والقدر المتيقّن من الحُلُم في المرأة من ناحية العمر هو ثلاث عشرة سنة . 3 . قوله تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِدَّهُ ( الإسراء : 34 ) . والاستدلال بهذه الآية على المطلوب إنّما يتمّ على تفسير ( يبلغ أشدّه ) بالاحتلام ، فقد ورد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام ، وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليُمسك عنه وليّه ماله » « 1 » . وورد أيضاً عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سأله أبي . . . حَتَّى إذا بلُغَ أَشدَّهُ ، قال : الاحتلام . . » « 2 » . الثاني : الدليل الروائي استدلّ أصحاب هذا القول بحديثين ، هما : ا لأوّل : حديث رفع القلم ، وهو قول رسول الله ( ص ) : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 363 ، الباب 44 ، ح 9 . ( 2 ) المصدر السابق ، ح 8 .